المسألة ٥٦٬٤٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٢٥ج ١٠ ص ٢٢٥ إِذَا تَعَطَّلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة