المسألة ٥٦٬٤٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٢٥ج ١٠ ص ٢٢٥ إِذَا قَامَ بِالْفَرْضِ جَمْعٌ لَوْ قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة