المسألة ٥٦٬٧١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٤٣ج ١٠ ص ٢٤٣ وَيُحَرَّمُ قَتْلُ نِسَاءِ الْكُفَّارِ وَصِبْيَانِهِمْ وَالْمَجَانِينِ وَالْخُنَاثَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة