المسألة ٥٦٬٧٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٤٤ج ١٠ ص ٢٤٤ أَنْ يَحْضُرَ ذُو الرَّأْيِ فِي صَفِّ الْقِتَالِ، أَوْ لَا يَحْضُرَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة