المسألة ٥٦٬٧٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٤٩ج ١٠ ص ٢٤٩ لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ، إِنْ طَلَبَاهُ، فَلَهُ الْفِرَارُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة