المسألة ٥٦٬٨٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٥١ج ١٠ ص ٢٥١ لَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ الْأَسِيرَ قَبْلَ أَنْ يَرَى الْإِمَامُ رَأْيَهُ فِيهِ، عُزِّرَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة