المسألة ٥٦٬٨٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٥٢ج ١٠ ص ٢٥٢ لَوْ أُسِرَ بَالِغٌ لَهُ زَوْجَةٌ، لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ نِكَاحِهِ بِالْأَسْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة