فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٨٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٥٣ج ١٠ ص ٢٥٣

فَلَا يَعْصِمُهُمْ إِسْلَامُ الْأَبِ لِاسْتِقْلَالِهِمْ بِالْإِسْلَامِ، وَهَلْ يَعْصِمُ إِسْلَامُهُ قَبْلَ الْأَسْرِ زَوْجَتَهُ عَنِ الِاسْتِرْقَاقِ؟ نُصَّ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا، وَنُصَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ أَعْتَقَ كَافِرًا، فَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ، فَقِيلَ: فِيهِمَا قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا تُسْتَرَقُّ زَوْجَتُهُ وَلَا عَتِيقُهُ لِئَلَّا يُبْطَلَ حَقُّهُ، كَمَا لَا يُغْنَمُ مَالُهُ، وَالثَّانِي: يُسْتَرَقَّانِ لِاسْتِقْلَالِهِمَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد