فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٠١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٧ج ١٠ ص ٢٦٧

مِنْهُ، وَلَوْ أَعْرَضَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، قَالَ الْإِمَامُ: فَفِي صِحَّةِ إِعْرَاضِهِ تَرَدُّدٌ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ: الْمَنْعُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد