فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٠٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٧ج ١٠ ص ٢٦٧

وَلَا يَصِحُّ إِعْرَاضُ مُسْتَحِقِّ السَّلَبِ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ كَالْوَارِثِ، وَكَنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد