فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٠٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٨ج ١٠ ص ٢٦٨

فَإِذَا الِاعْتِبَارُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَا بِالْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْقِسْمَةُ لِتَضَمُّنِهَا اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد