فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٠٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٨ج ١٠ ص ٢٦٨

فَلَا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْأَصَحِّ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ، صُرِفَ إِلَى الْبَاقِينَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد