المسألة ٥٧٬٠٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٨ج ١٠ ص ٢٦٨ فَلَا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْأَصَحِّ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ، صُرِفَ إِلَى الْبَاقِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة