فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٠٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٦٩ج ١٠ ص ٢٦٩

فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ، يُحَدُّ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً، لَكِنْ يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ عَالِمًا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد