المسألة ٥٧٬١٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٧٨ج ١٠ ص ٢٧٨ وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ نَاحِيَةٍ وَبَلْدَةٍ، وَفِي الْبَيَانِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَمِّنَ وَاحِدٌ أَهْلَ قَلْعَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة