المسألة ٥٧٬١٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٧٩ج ١٠ ص ٢٧٩ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَمَانِ مَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ فِي الْحَالِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة