فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٢٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٨٢ج ١٠ ص ٢٨٢

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالِاعْتِزَالِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ بِهَا، لِأَنَّ مَوْضِعَهُ دَارُ إِسْلَامٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد