فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٬٤٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٩٥ج ١٠ ص ٢٩٥

وَإِنْ بَذَلَ لَهُ الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَالْمَالُ أَيْضًا فِي أَمَانٍ إِنْ كَانَ حَاضِرًا، سَوَاءً أَمَّنَهُ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد