المسألة ٥٩٬٤٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٣٠ج ١٠ ص ٢٣٠ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يَبْتَدِئَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِكْرَامِ أَصْلًا، فَإِنَّ ذَلِكَ بَسْطٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة