المسألة ٥٩٬٤١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٠ ص ٢٣٢ج ١٠ ص ٢٣٢ وَيَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِشَارَةِ، نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة