المسألة ٦٠٬٦٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٤١ج ١١ ص ١٤١ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ شَهْرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة