المسألة ٦٠٬٦٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٤٢ج ١١ ص ١٤٢ الْأَدَبُ السَّابِعُ: يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، بَلْ يُوَكِّلُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة