المسألة ٦٠٬٧٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٣ج ١١ ص ١٥٣ فَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي جَاهِلًا بِالْحَالِ، فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة