المسألة ٦٠٬٧٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٣ج ١١ ص ١٥٣ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ لِمَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة