المسألة ٦٠٬٧٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٤ج ١١ ص ١٥٤ وَمَنْ قَالَ بِالْمَنْعِ، فَقَدْ يَقُولُ لَا يُنَفَّذُ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة