المسألة ٦٠٬٧٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٤ج ١١ ص ١٥٤ وَلَا يُنْقَضُ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ؟ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ، الصَّحِيحُ الثَّانِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة