المسألة ٦٠٬٨٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٦ج ١١ ص ١٥٦ وَإِذَا قُلْنَا: يَقْضِي بِعِلْمِهِ، فَذَلِكَ فِي الْمَالِ قَطْعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة