فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬٨٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٨ج ١١ ص ١٥٨

وَهُوَ جَوَازُهَا. الْأَوَّلُ: إِجَازَةُ مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ، كَأَجَزْتُكَ رِوَايَةَ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي وَهَذِهِ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد