المسألة ٦٠٬٨٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٨ج ١١ ص ١٥٨ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا، وَقِيلَ بِمَنْعِهِ مَعَ قَبُولِ الْأَوَّلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة