المسألة ٦٠٬٨٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٥٩ج ١١ ص ١٥٩ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ، صَحَّتْ كَالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ مَعَ سُكُوتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة