المسألة ٦٠٬٨٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٠ج ١١ ص ١٦٠ وَمِنَ الْفَرْعِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَتَذَكَّرِ الْقَاضِي فَحَقُّهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة