المسألة ٦٠٬٨٥٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦١ج ١١ ص ١٦١ وَلَا يُطَالِبَ بِيَمِينٍ، كَمَا لَوِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّكَ شَاهِدِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة