المسألة ٦٠٬٨٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦١ج ١١ ص ١٦١ وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا، قَالَ الْأَصْحَابُ: يَصْبِرُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْآخَرُ، فَيُجِيبَهُمَا: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا إِذَا طَالَ الْفَصْلُ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ: سَلِّمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة