المسألة ٦٠٬٩٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٦ج ١١ ص ١٦٦ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ عَمَّنْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة