المسألة ٦٠٬٩٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٦ج ١١ ص ١٦٦ وَلَا يَزُورُهُ إِذَا قَدِمَ، لَكِنْ يَشْهَدُ جِنَازَتَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة