فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٠٬٩٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٧ج ١١ ص ١٦٧

الْأُولَى: لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ شُهُودًا مُعَيَّنِينَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ غَيْرِهِمْ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد