المسألة ٦٠٬٩٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٧ج ١١ ص ١٦٧ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُمْ، لَمْ يَجُزْ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ وَالْحُكْمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِزْكَاءِ وَالتَّعْدِيلِ، سَوَاءٌ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ أَوْ سَكَتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة