المسألة ٦٠٬٩٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٧ج ١١ ص ١٦٧ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا فِيمَا شَهِدَا بِهِ، قَضَى الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ بِالْحَقِّ، وَاسْتَغْنَى عَنِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة