المسألة ٦٠٬٩٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٨ج ١١ ص ١٦٨ وَلَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة