المسألة ٦٠٬٩٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٨ج ١١ ص ١٦٨ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ، وَيُجْعَلُ الْمُسْتَفِيضُ كَالْمَعْلُومِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة