المسألة ٦٠٬٩٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٦٨ج ١١ ص ١٦٨ وَالثَّانِي مَنْ يَشْهَدُ بِالْعَدَالَةِ أَوِ الْفِسْقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة