المسألة ٦١٬٠٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٧٥ج ١١ ص ١٧٥ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَكُونُ مُقِرًّا، فَيَكُونُ إِنْكَارُ الْمُسَخَّرِ كَذِبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة