المسألة ٦١٬١٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٨٣ج ١١ ص ١٨٣ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ، أَخَذَهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ رَفَعَ نَسَبَهُ وَذَكَرَ صِفَتَهُ أَمْ لَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة