المسألة ٦١٬١٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٨٤ج ١١ ص ١٨٤ وَالثَّالِثُ: أَنْ يَحْضُرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ فِي بَلَدِ الَّذِي حَكَمَ فَيُخْبِرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة