المسألة ٦١٬١٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٨٤ج ١١ ص ١٨٤ وَكَذَا إِذَا قَالَهُ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ فِي الْبَلَدِ وَبِالْعَكْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة