المسألة ٦١٬٣٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٥ج ١١ ص ١٩٥ وَإِذَا قُلْنَا: لَا يُحْضِرُهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ، فَكَذَا لَا يُحْضِرُهُ إِذَا كَانَ (هُنَاكَ) مَنْ يَتَوَسَّطُ وَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَتَوَسَّطَ وَيُصْلِحَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة