المسألة ٦١٬٣١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٦ج ١١ ص ١٩٦ بِخِلَافِ الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ فِي إِحْضَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحُضُورِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَلَا مُؤْنَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة