المسألة ٦١٬٣١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٦ج ١١ ص ١٩٦ فَلَا، فَإِنْ جَوَّزْنَا، كَتَبَ إِلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لِيَأْخُذَهُ بِالْعُقُوبَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة