المسألة ٦١٬٣١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ١٩٧ج ١١ ص ١٩٧ فَأَمَّا كِتَابُ الْحُكْمِ فَيُقْبَلُ قَطْعًا فِي الْعُقُوبَتَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة