المسألة ٦١٬٥٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١١ج ١١ ص ٢١١ فَإِنْ أَمْكَنَ لَمْ يُجْبَرْ كَمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي أَرْضَيْنِ تُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِالْأَجْزَاءِ، لَا يَجْرِي الْإِجْبَارُ عَلَى التَّعْدِيلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة