المسألة ٦١٬٥٩٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١٨ج ١١ ص ٢١٨ وَلَوِ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ أَرْضًا، وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ الْخِلَافُ فِي الْإِجْبَارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة